السيد الخميني

80

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وعن " المدارك " تقريب ثبوت العفو إن أصاب الدم ماءً ، فأصاب الماء الثوب " 1 " ، وعن " الذكرى " تقويته " 2 " . نعم ، عن شرح الأُستاذ دعوى الاتفاق على عدم العفو إن أصاب الدم نجاسة خارجية " 3 " . فالتفصيل بين النوع المبتلى به وغيره غير بعيد ؛ وإن كان الاحتياط سيّما في بعض الفروع لازم المراعاة . المحتملات في العفو عن دم القروح والجروح إذا عرفت ذلك ، فالمحتملات في باب دم القرح والجرح كثيرة ، ككون الحكم مطلقاً في نفس القروح والجروح وما يتلوّث بدمهما دائراً مدار الحرج الشخصي ، فلا يكون في الباب تعبّد خاصّ ، ويكون ممّا قال فيه أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله " " 4 " . أو الحرج النوعي ، فيكون التعبّد في المقام لأجله . أو كون حكم نفس القرح والجرح دائراً مداره شخصاً أو نوعاً ، دون الثياب وما يتلوّث بالدم ، فلا يكون فيهما مانعاً كما تقدّم " 5 " . أو يكون معفوّاً عنه على فرض المانعية .

--> " 1 " مدارك الأحكام 2 : 310 . " 2 " ذكرى الشيعة 1 : 138 . " 3 " مصابيح الظلام 2 : 61 / السطر 10 ( مخطوط ) . " 4 " الكافي 3 : 33 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 363 / 1097 ، وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 . " 5 " تقدّم في الصفحة 77 .